الباب الثالث — أحكام تطبيقية خاصة بالمناصب العليا الفصل الوحيد المناصب العليا › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 150
يعين رؤساء مراكز الدرجة الأولى حسب الاتي :
أ ) في الفرع التقني، من بين :
رؤساء الاقسام التقنية الذين لهم اقدمية اربع ( 04 ) سنوات بهذه الصفة.
التقنيين السامين الذين لهم اقدمية ست ( 06 ) سنوات بهذه الصفة.
ب ) في فرع الاستغلال، من بين :
- رؤساء الاقسام الذين لهم اقدمية خمس ( 05 ) سنوات بهذه الصفة.
المفتشين ورؤساء القطاعات الذين لهم اقدمية ثماني ( 08 ) سنوات بهذه الصفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-60 (ج.ر عدد 10 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
المادة 150 : يعين رؤساء مراكز الدرجة الأولى حسب الآتي :
أ ) في الفرع التقني من بين :
بدون تغيير
ب ) في فرع الاستغلال من بين :
رؤساء الأقسام ورؤساء الأقسام التقنية الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة، المفتشين ورؤساء قطاعات التوزيع والمياداة والشحن والموظفين المرسمين في رتبة مصنفة في مستوى مفتش على الأقل ولهم أقدمية ثماني (8) سنوات بهذه الصفة ".