الباب الثالث — أحكام تطبيقية خاصة بالمناصب العليا الفصل الوحيد المناصب العليا › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 149
يعين رؤساء مراكز الدرجة الثانية حسب الآتي :
أ) في الفرع التقني، من بين :
رؤساء الاقسام الذين لهم اقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات بهذه الصفة.
التقنيين السامين ورؤساء مراكز الدرجة الثالثة الذين لهم اقدمية خمس ( 05 ) سنوات بهذه الصفة.
ب ) في فرع الاستغلال، من بين :
رؤساء الاقسام الذين لهم اقدمية ثلاث ( 03 ) سنوات بهذه الصفة.
المفتشين ورؤساء قطاعات التوزيع والميادة والشحن الذين لهم اقدمية خمس ( 05 ) سنوات بهذه الصفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-60 (ج.ر عدد 10 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 149 : يعين رؤساء مراكز الدرجة الثانية حسب الآتي :
أ ) في الفرع التقني من بين :
بدون تغيير.
ب ) في فرع الاستغلال من بين :
رؤساء الأقسام ورؤساء الأقسام التقنية الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة، 1 المفتشين ورؤساء قطاعات التوزيع والمياداة والشحن والموظفين المرسمين في رتبة مصنفة في مستوى مفتش على الأقل ولهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة ".