الباب الثالث — أحكام تطبيقية خاصة بالمناصب العليا الفصل الوحيد المناصب العليا › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 147
يعين القابضون الخارقون للعادة من بين : 1 رؤساء المفتشين الرئيسيين المرسمين.
2 - المفتشين الرئيسيين الدائريين الذين لهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-60 (ج.ر عدد 10 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 147 : يعين القابضون الخارجون عن تصنيف المجموعة من بين : 1 (1 بدون تغيير
2 ) المفتشين الرئيسيين الدائريين والموظفين الذين لهم رتب مماثلة والمصنفين على الأقل في الصنف نفسه ولهم تأهيل يناسب المنصب المطلوب شغله وأقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة،