الباب الثالث — أحكام تطبيقية خاصة بالمناصب العليا الفصل الوحيد المناصب العليا › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 142
يعين قابضو الدرجة الثالثة من بين :
1 - رؤساء العاملين والعاملين القابضين الذين لهم اقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات بهذه الصفة. 2 – العاملين الرئيسيين المتخصصين الذين لهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة،
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-60 (ج.ر عدد 10 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 142 : يعين قابضو الدرجة الثالثة من بين : 1 (1 بدون تغيير
2 ) العاملين الرئيسيين المتخصصين والعاملين الرئيسيين الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة ".