الباب الثاني — الاحكام المطبقة على مختلف الاسلاك النوعية › الفصل العاشر — سلك المفتشين الرئيسيين › الفرع الثالث — أحكام انتقالية تتعلق بالإدماج
المادة 133
يدمج في رتبة مفتش رئيسي دائري المفتشون الرئيسيون الذين لهم أقدمية ثماني ( 8 ) سنوات بهذه الصفة، وتابعوا :
1 - إما تكوينا تكميليا متخصصا مدة أدناها سنة واحدة ومسجلين في قائمة تأهيال بعد استشارة لجنة الموظفين يدمج حسب نفس الشروط أعلاه المفتشون المزاولون تكوينا عند تاريخ سريان هذا المرسوم. i 2 - وإما عينوا قانونا في وظيفة نوعية كمفتش رئيسي دائري مند ثلاث ( 3 ) سنوات.
3 - أو شغلوا مهاما عليا أو منصبا عاليا وأداروا أو نسقوا دراسات أو إنجازات في تخصصهم مدة ثلاث ( 3 ) سنوات على الأقل.