الباب الثاني — الاحكام المطبقة على مختلف الاسلاك النوعية › الفصل التاسع — سلك مهندسي البريد والمواصلات › الفرع الثالث — احكام انتقالية تتعلق بالادماج
المادة 123
يدمج في رتبة مهندس دولة :
1 - مهندسو الدولة المرسمون والمتمرنون. 2 مهندسو التطبيق، الحائزون شهادة مهندس تطبيق والذين لهم اقدمية ثماني ( 8 ) سنوات بهذه الصفة وتابعوا :
- اما تكوينا تكميليا متخصصا لمدة ادناه سنة ( 1 ) وسجلوا في قائمة تأهيل بعد استشارة لجنة الموظفين . - وإما معينين قانونا في وظيفة نوعية كمهندسين دائريين منذ ثلاث ( 3 ) سنوات على الاقل. 3 مهندسو التطبيق الحائزون شهادة مهندس تطبيق، والذين لهم اقدمية ثماني ( 8 ) سنوات بهذه الصفة وشغلوا وظيفة نوعية أو وظيفة عليا لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات على الاقل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-160 (ج.ر عدد 25 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
المادة 123 : يدمج في رتبة مهندس دولة : 1 ( بدون تغيير..
2 ) مهندسو التطبيق الذين لهم أقدمية ثماني ( 8 ) سنوات بهذه الصفة والذين يكونون :
إما تابعوا تكوينا تكميليا متخصصا مدة أدناها سنة