الباب الثاني — الاحكام المطبقة على مختلف الاسلاك النوعية › الفصل الثامن — سلك التقنيين › الفرع الثالث — أحكام انتقالية تتعلق بالادماج
المادة 110
يدمج في رتبة رئيس قسم تقني، المفتشون من فروع الخطوط والتحويل والتراسلات والاتصالات اللاسلكية والبيئة والبناءات والرسم، المعينون قانونا في وظيفة نوعية كرؤساء اقسام.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-160 (ج.ر عدد 25 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 110 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 المذكور أعلاه، كما يلي