الباب الثاني — الاحكام المطبقة على مختلف الاسلاك النوعية › الفصل الثامن — سلك التقنيين › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 105
يوظف التقنيون حسب الآتي :
1 - على اساس الشهادات، من بين المترشحين الحاصلين على شهادة تقني مسلمة من المدارس المتخصصة التابعة للبريد والمواصلات. 1230 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 2 ربيع الثاني عام 1410ه 2 عن طريق مسابقة على اساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني أو أي مؤهل يعادلها. 3 عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها، من بين الاعوان التقنيين المتخصصين الذين لهم اقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة. . 4. على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان التقنيين المتخصصين الذين لهم اقدمية عشر ( 10 ) سنوات بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل.
5 - عن طريق التأهيل المهني وحسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، من بين الأعوان التقنيين المتخصصين والعمال المنتمين الى سلك مماثل، الذين لهم اقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة وتأهيل يناسب المنصب المطلوب شغله.