الباب الثاني — الاحكام المطبقة على مختلف الاسلاك النوعية › الفصل الثامن — سلك التقنيين › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 104
يكلف رؤساء الاقسام التقنية بما يأتي
أ ) في فرع " الخطوط" :
- تنسيق نشاط عدة قطاعات خاصة بالخطوط الجوية والمردومة والاشراف عليها ومراقبة مختلف الاعمال الموكولة الى المؤسسات العمومية أو الخاصة.
ب ) في فرع "التحويل " :
توجيه التقنيين السامين والتقنيين المكلفين بأعمال اختبار وصيانة مواقع معينة في مركز هاتفي ومراقبتهم ودراسة التعديلات التقنية المحتملة بالاشتراك مع مجموعة وتنفيذها وتحليل نواتج الحركة واقرار الاجراءات اللازم | اتخاذها .
ج ) في فرع " التراسلات " :
توجيه عدة مجموعات من التقنيين والعمال في | اشغال صيانة تجهيزات التراسلات وتركيبها وتنفيذ اعمال التصليح المعقدة.
د ) في فرع " الاتصالات اللاسلكية " :
توجيه نشاطات عدة مجموعات من التقنيين والعمال ونشاطات استغلال مركز اللاسلكي الكهربائي والقيام بمراقبة التركيبات وتصليح العطل المعقدة وكذلك المشاركة في الاستلامات التقنية للتجهيزات .
ه ) في فرع "البيئة " :
توجيه اعمال عدة مجموعات فرق من التقنيين والعمال المكلفين بأعمال تركيب وصيانة تجهيزات الطاقة الخاصة بالاتصالات السلكية واللاسلكية مع إنجاز أكثر الاشغال تعقيدا
و ) في فرع "التصنيع والصيانة " :
تنسيق نشاط التقنيين السامين في الورشات وتوجيهه والسهر على الانضباط والمشاركة في مسك الوثائق المبينة للحركة العامة في المركز أو المصلحة والتكفل بالتكوين المهني للاعوان، ويمكن أن يخلفوا رئيس المؤسسة في حالة تغيبه أو حدوث مانع له.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-60 (ج.ر عدد 10 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 104 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 كما يأتي