الباب الثاني — الاحكام المطبقة على مختلف الاسلاك النوعية › الفصل الثامن — سلك التقنيين › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 102
يكلف التقنيون بما يلي :
أ ) في فرع "الخطوط" :
ادارة فرقة الخطوط الجوية والمردومة ودراسة اعادة تهيئة شبكات المشتركين ومتابعة اشغال الكوابل والقنوات المعهودة الى مؤسسات عمومية وخاصة واستعمال وسائل العمل الموضوعة تحت تصرف الفرقة.
ب ) في فرع " التحويل " :
- القيام بأشغال الصيانة الوقائية والتصليحية للتجهيزات المستعملة في مركز تحويل وكذلك المشاركة في أعمال تركيب منظومات التحويل واختبارها وتشغيلها.
ح ) في فرع " التراسلات " :
القيام بأعمال الصيانة الوقائية والتصليحية التجهيزات التراسلات والمشاركة في تركيب منظومات التراسلات واختبارها وتشغيلها.
د ) في فرع " الاتصالات اللاسلكية " :
القيام بأعمال الصيانة الوقائية والتصليحية من الدرجة الثانية لتجهيزات الاتصالات اللاسلكية والمشاركة في تركيب وصلات الكهرولاسلكية الجديدة واختبارها وتشغيلها
ه ) في فرع "البيئة ".
- تنفيذ اشغال صيانة وتركيب تجهيزات الطاقة في ...
مراكز الاتصالات السلكية واللاسلكية ضمن فرقة، والمشاركة في الاختبارات التشغيلية. . و ) في فرع "التصنيع والصيانة " .
الاربعاء 2 ربيع الثاني عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1229
و ) في فرع " التصنيع والصيانة :
تنفيذ اشغال الوضع والتركيب والصيانة والاعتناء التي يتعذر على العمال انجازها على احسن وجه بحكم طبيعتها وصعوبتها ، وقد يكلفون في اطار أداء مهامهم بسياقة سيارات الادارة كما يتولون أيضا تكوين الاعوان تكوينا. !
مهنيا .
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-160 (ج.ر عدد 25 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تتمم خاتمة المادة 102 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 المذكور أعلاه، كما يلي