المادة 9
للشاغل حق في التعويض اذا ما عدلت الادارة اتفاقية شغل الاماكن أو الغتها قبل انقضاء الاجل المتفق عليه.
ويقع التعويض المذكور في الفقرة أعلاه حينئذ على عاتق الجماعة التي جرى سحب الرخصة لفائدتها. ويساوى، بعد خصم معدل الاستنفاذ، القيمة الراهنة للممتلكات المعنية إذا كانت هذه الممتلكات ماتزال قائمة في تاريخ سحب الرخصة، ينفذ تعويض الشاغل اذا ماتم اعتماده وقبوله باتفاق مشترك خلال السنة التي تلي تاريخ الغاء الاتفاقية.
واذا حدث اختلاف بين الاطراف تفصل المحكمة في نسبة التعويض مشفوعا عند اللزوم بتعويض عن الاضرار.
غير أن الحق في التعويض يرفض في حالة عدم احترام الشاغل الشروط التعاقدية، كما يمكن أن يقصى.
إذا كان الالغاء ناتجا عن اجراء عام باعادة التخصيص الشامل لملحقات الاملاك العمومية المشغولة.