مرسوم تنفيذي رقم 89-195
· ج.ر عدد 44 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-195 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1410 الموافق 17 اكتوبر سنة 1989 يحدد الاتفاقية النموذجية المتعلقة بالاستعمال الخاص ذي الطابع التعاقدي للاملاك العمومية. 1183
المادة 8
تكون للشاغل عند انقضاء مدة الاتفاقية لأي سبب من الاسباب ، مهلة ستة (6) أشهر لاخلاء المباني حسب وجهتها، ومهلة عام (1) واحدا لاخلاء المباني حسب نوعها، وهذا دون اتلاف الاملاك العمومية، واذا انقضت هذه المهلة، وما لم تكن هناك أحكام دفتر شروط خاصة بامتياز خدمة عمومية، فلن يكون له أي حق في المنشآت التي تبقى مكتسبة للدولة أو للجماعات المحلية مالكة ملحقات الاملاك العمومية المشغولة.