مرسوم تنفيذي رقم 89-195
· ج.ر عدد 44 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-195 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1410 الموافق 17 اكتوبر سنة 1989 يحدد الاتفاقية النموذجية المتعلقة بالاستعمال الخاص ذي الطابع التعاقدي للاملاك العمومية. 1183
المادة 7
إذا تأخر دفع الاتاوى، تحسب الفوائد ذات النسبة القانونية بقوة القانون لفائدة ميزانية الدولة أو الجماعات المحلية المعنية دون أن تكون ثمة ضرورة لتوجيه أي انذار طبقا للمادتين 180 و 181 من القانون المدني.
ولا يعتد في حساب الفوائد بكسور الشهور.