مرسوم تنفيذي رقم 89-195
· ج.ر عدد 44 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-195 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1410 الموافق 17 اكتوبر سنة 1989 يحدد الاتفاقية النموذجية المتعلقة بالاستعمال الخاص ذي الطابع التعاقدي للاملاك العمومية. 1183
المادة 5
يسرى مفعول هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ توقيعها، لمدة وعند انقضاء المدة المنصوص عليها أصلا، يمكن الطرفين (الاطراف تجديد الاستعمال الخاص ذي الطابع التعاقدي لملحقات الاملاك العمومية باتفاق مشترك وحسب الطريقة نفسها، لمدة أخرى.
يمنح حق شغل الملحقات :
بالمجان وفقا لأحكام المادة 139 من القانون رقم 87 – 20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، مقابل دفع الاتاوى المنصوص عليها في القانون أي