مرسوم تنفيذي رقم 89-195
· ج.ر عدد 44 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-195 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1410 الموافق 17 اكتوبر سنة 1989 يحدد الاتفاقية النموذجية المتعلقة بالاستعمال الخاص ذي الطابع التعاقدي للاملاك العمومية. 1183
المادة 3
يلتزم الشاغل بتنفيذ جميع الاعباء والشروط التي تنص عليها هذه الاتفاقية، فهو يلتزم على الخصوص بعدم اعتراض سبيل اية زيارة للاماكن يقوم بها أعوان المصالح التقنية الذين يجب عليه تنفيذ كل أوامرهم في الآجال المحددة وعلى نفقته ..
يعترف الشاغل فضلا عن ذلك، أنه في حالة عدم مراعاته هذه الشروط، يفقد حقه في الاستفادة من التعويض الناتج عما يمكن أن يترتب على ذلك من فسخ للاتفاقية