المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1410 الموافق 17 أكتوبر سنة 1989 مولود حمروش.
الاتفاقية النموذجية المتعلقة بالاستعمال الخاص ذي الطابع التعاقدي للاملاك العمومية ( المادتان 160 و 161 من المرسوم رقم 87-131 المؤرخ في 26 مايو سنة 1987 ) ان الموقعين أدناه :
ال ( 1 ) .
من جهة، (2) من جهة أخرى، قد اتفقا (وا) على ما يأتي :
المادة الاولى : لقد التمس الهيئة ( 2 ) .
رخصة شغل .
ورخصت السلطة الموقعة أدناه ( 1 ) .
بشغل ملحقات الاملاك العمومية قصد استعمالها الخاص ذي الطابع التعاقدي بهدف استغلال الخدمة العمومية المتمثلة في .........
أو القيام بمهمة المنفعة العامة المتمثلة في.
والتي يتكفل بها.
المادة 2 : يشمل شغل الاملاك موضوع هذه الاتفاقية ملحقات الاملاك العمومية الموصوفة فيما يلي :
وتحديد حدود هذه الملحقات هو المذكور في التصميم الملحق بهذه الاتفاقية.
(1) تعيين السلطة المختصة للترخيص بشغل الاملاك العمومية
(2) تعيين الممضي وصاحب الامتياز.
(1) و (2) التسمية الصحيحة للطرف المتعاقد والصفة القانونية للممضي المؤهل قانونا لتمثيله في الاتفاقية. 1184 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 18 ربيع الاول عام 1410ه