مرسوم تنفيذي رقم 89-195
· ج.ر عدد 44 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-195 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1410 الموافق 17 اكتوبر سنة 1989 يحدد الاتفاقية النموذجية المتعلقة بالاستعمال الخاص ذي الطابع التعاقدي للاملاك العمومية. 1183
المادة الأولى
مع مراعاة القواعد الخاصة التي يخضع لها شغل الاملاك العمومية المينائية والمطارية والحديدية شغلا يكون له طابع تعاقدي فان عقود شغل ملحقات الاملاك العمومية المخصصة للاستعمال المشترك بين الجمهور شغلا خاصا والمذكورة في المادتين 160 و 161 من المرسوم رقم 87-131 المؤرخ في 26 مايو سنة 1987 المذكور أعلاه، يجب أن تكون مطابقة لأحكام الاتفاقية النموذجية الملحقة بهذا المرسوم.