المادة 12
تغدو أهداف الاتفاقية نهائية بمجرد توقيعها من الطرفين (الاطراف).
واثباتا لذلك حررت الاتفاقية في ثلاث (3) نسخ أصلية .
ب.................. في الاربعاء 18 ربيع الاول عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1185 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1410 الموافق . 16 أكتوبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام محافظ البنك المركزي الجزائري..
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ربع الاول عام 1410 الموافق 16 أكتوبر سنة 1989 تنهى مهام السيد بدر الدين نويوة، بصفته محافظا للبنك المركزي الجزائري لتكليفه بوظيفة أخرى.