المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1410 الموافق 17 اكتوبر سنة 1989 مولود حمروش الجزائرية الاربعاء 18 ربيع الأول عام 1410ه وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 116 ( الفقرة الثانية ) ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 ال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم 1 وبمقتضى القانون رقم 87 – 20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، لاسيما المادة 198 منه، يرسم ما يلي :