مرسوم تنفيذي رقم 89-192
· ج.ر عدد 44 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-192 192 . مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1410 الموافق 17 اكتوبر سنة 1989 يتضمن تحديد مصالح رئيس الحكومة 1181
المادة 3
تتمثل مهمة مدير الديوان فيما يأتي :
يدرس جميع القضايا التي تدخل في اطار تنفيذ برنامج عمل الحكومة، يتابع تطبيق مقررات الحكومة وتوصياتها، يحضر لرئيس الحكومة جميع أعمال التلخيص والتحليل في اطار صلاحياته.
يساعد مدير الديوان في ممارسة الصلاحيات المذكورة أعلاه مديرو دراسات ومديرون.