مرسوم تنفيذي رقم 89-191
· ج.ر عدد 43 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-191 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1410 الموافق 10 أكتوبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة النقل. 1168
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1989 اعتماد قدره مائتان وخمسون ألف دينار ( 250.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة النقل في البابين المبينين في الجدول " ب " | الملحق بهذا المرسوم.