مرسوم تنفيذي رقم 89-17
· ج.ر عدد 8 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-17 مؤرخ في 15 رجب عام 1409 الموافق 21 فبراير سنة 1989 يتضمن تحويل الهياكل الاساسية والتجهيزات التي أنجزها مركز التكوين المهني في التعمير والبناء والاسكان بسعيدة الى وزارة التعليم العالي. 221
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1409 الموافق 21 فبراير سنة 1989.
قاصدي مرباح فردية