مرسوم تنفيذي رقم 89-17
· ج.ر عدد 8 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-17 مؤرخ في 15 رجب عام 1409 الموافق 21 فبراير سنة 1989 يتضمن تحويل الهياكل الاساسية والتجهيزات التي أنجزها مركز التكوين المهني في التعمير والبناء والاسكان بسعيدة الى وزارة التعليم العالي. 221
المادة 2
يكون التحويل ان اقتضى الامر، موضوع ما يأتي تطبيقا لأحكام المادة الاولى أعلاه :
1 ) جرد كمي وكيفي وتقديري، تقوم به طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بهما، لجنة يرأسها ممثل وزير التعمير والبناء وتشمل ممثلين عن وزير المالية ووزير التعليم العالي.
2 ) حصيلة ختامية، ان اقتضى الامر، تبين قيمة العناصر التي هي موضوع التحويل.