مرسوم تنفيذي رقم 89-165
· ج.ر عدد 36 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-165 مؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير النقل. 1036
المادة 7
يتولى وزير النقل، طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها والاجراءات المقررة، ما يأتي :
يشارك في اعداد سياسة التهيئة العمرانية
- يشارك السلطات المعنية في اعداد تنظيم الاشارات الطريقية والبحرية وفي تطبيقه، يوجه ويراقب عمل المتعاملين العموميين والخواص في مجال النقل والارصاد الجوية.