المادة 6
يتولى وزير النقل في مجال التقنين ترقية ما يأتي ومتابعته ورقابته بالتشاور مع القطاعات والمؤسسات المعنية : 1 (1) في ميدان النقل البري :
ممارسة أعمال النقل الوطني والدولي للمسافرين والبضائع، تطوير بناء شبكة استغلال السكك الحديدية وتحديثها وتوسيعها، اطار تدخل المتعاملين في النقل وخطط تطوير النقل وأنظمة النقل الجماعي في الوسط الحضري ممارسة نشاط النقل بسيارات الأجرة.
(2) في ميدان حركة المرور والوقاية والامن الطريقيين :
الاطار العام لتنظيم حركة المرور والوقاية والامن الطريقيين، تأهيل المستخدمين القائمين بامتحانات رخصة السياقة ومستخدمي تعليم السياقة والقائمين بالرقابة التقنية للسيارات، وتحويل هؤلاء جميعا حق القيام بذلك،
- اعداد القواعد الإدارية والتقنية التي تطبق على مختلف مستعملي الطرق وضبط المقاييس التقنية الخاصة بالسيارات وقواعد تعليم سياقة السيارات وشروطها ويتم ذلك بالاتصال مع السلطات المعنية ..
(3) في الميدان البحري والمينائي :
أعمال النقل البحري وما يتفرع عنها، اصلاح السفن وترميمها، القوانين الاساسية الخاصة بالسفن التجارية والصيد البحري والنزهة . 1038 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 28 محرم عام 1410ه النظام الاساسي للبحارة وحمايتهم، ممارسة الوظائف على متن السفن الاجراءات والمقاييس التقنية التي تستهدف تحقيق الامن البحري المشاركة في اعداد القواعد التي تتعلق بحماية البيئة البحرية كيفيات تنظيم الموانىء التجارية وموانىء الصيد البحري والنزهة والملاحة واستعمال البحر، والساحل البحري بالاتصال مع السلطات المعنية، تأهيل المستخدمين المكلفين بشرطة الموانىء وأمنها الاجراءات والمقاييس التقنية الرامية الى المحافظة على الاملاك العمومية المينائية ومنشآتها . 4 (4) في ميدان الطيران :
الاعمال الرئيسية والفرعية في النقل والعمل الجويين وأعمال الترميم الجوى شروط استعمال الطائرات المدنية للمجال الجوي الوطني والمجال الجوي الخاضع للاتفاقيات الدولية التي تبرمها الجزائر فيما يخص حركة الطائرات المدنية في الجو أو في الارض الاجراءات والمقاييس الرامية الى توفير الأمن المتعلق بالمطارات واقامة التركيبات والتجهيزات الجوية المدنية، التدابير المتعلقة بتسجيل الطائرات المدنية واستغلالها التقني وصلاحيتها للملاحة تأهيل المستخدمين الملاحين والمستخدمين التقنيين القائمين بالصيانة ومستخدمي حركة الطيران.
(5) في ميدان الارصاد الجوية :
- كيفيات الحصول على معطيات الارصاد الجوية والمناخية ومعالجتها ونشرها واستعمالها،
- كيفيات توحيد الملاحظات والتدابير الخاصة بالارصاد الجوية وتقنين اجراءات الاستغلال وتصديقها، وتقدير التجهيزات وتعييرها، اعداد اجراءات انشاء بنك المعطيات الارصاد الجوية والمناخية الوطنية والدولية وتطبيق هذه الاجراءات واستغلال تلك المعطيات والمحافظة على الوثائق التقنية.