المادة 4
يتولى وزير النقل في مجال التخطيط ما يأتي :
يسهر على اقامة أدوات التخطيط في جميع المستويات يقترح أي اجراء يجعل المنشآت الاساسية للنقل والارصاد الجوية وتجهيزاتها تلائم تطور احتياجات النقل وتقنياته، يسهر على انجاز دراسات تصميم المنشآت الاساسية للسكك الحديدية والنقل الحضري والارصاد الجوية اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية في هذا المجال، ودراسة امكانية تنفيذ ذلك يقترح بالاتصال مع السلطات المعنية التصاميم الرئيسية للمنشآت الاساسية للسكك الحديدية.
يشارك السلطات المعنية في اعداد دراسات تصور التصاميم الرئيسية للمنشآت الاساسية المينائية والجوية والبرية ودراسات امكانية تنفيذها واعداد مخططات ذات الامد القصير والمتوسط والطويل يشجع تنمية عمليات التنسيق مع الهيئات والاجهزة المعنية بوظيفة النقل يشارك القطاعات والمؤسسات المعنية في تصور المخططات الرئيسية للتعمير يحدد شروط استغلال المنشآت الاساسية والتركيبات والوسائل وصيانتها وتجديدها قصد عقلنة استعمال الارصاد الجوية.