المادة 14
يضطلع وزير النقل بما يأتي :
يشارك السلطات المختصة المعنية ويساعدها في جميع المفاوضات الدولية الثنائية والمتعددة الاطراف التي ترتبط بالاعمال الداخلة في اختصاصه يسهر على تطبيق الاتفاقيات والعقود الدولية وينفذ، فيما يخص وزارته التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفاً فيها، يشارك في أعمال الهيئات الاقليمية والدولية التي لها اختصاص في ميدان النقل، يتولى بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية تمثيل القطاع في المؤسسات الدولية التي تعالج المسائل التي تدخل في اطار صلاحياته.
يقوم بأية مهمة أخرى في العلاقات الدولية التي قد تسندها اليه السلطة المختصة.