مرسوم تنفيذي رقم 89-163
· ج.ر عدد 34 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-163 مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائرء المبرم في 24 يونيو سنة 1989 بمدينة الجزائر بين المؤسسة الوطنية " سوناطراك " وشركة BHP للبترول ( الجزائر ) إنك، وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة وإنتاجها في الجزائر الخاص بشركة BHP للبترول (الجزائر) ( إنك بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية " ९९ سوناطراك " المبرم بمدينة الجزائر في 24 يونيو سنة 1989 بين الدولة وشركة BHP للبترول ( الجزائر ) إنك. 923
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 قاصدي مرباح فردية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 شوال عام 1409 مايو سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام سفير فوق | الموافق 18 مايو سنة 1989 يعين السيد مصطفى بن عمرو، العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية