مرسوم تنفيذي رقم 89-160
· ج.ر عدد 34 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-160 مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاشغال العمومية. 916
المادة 7
تتكون مديرية المنشآت الاساسية البحرية والجوية مما يأتي : 1 (1) المديرية الفرعية للاشغال المينائية والبحرية وتضم المكتبين الآتيين :
ا - مكتب - المشاريع ب – مكتب التقنين التقني والاشارة البحرية.
R 2 (2) المديرية الفرعية للمطارات، وتضم المكتبين الآتيين :
أ - مكتب المشاريع ب مكتب التقنيات وضبط المقاييس.