مرسوم تنفيذي رقم 89-160
· ج.ر عدد 34 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-160 مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاشغال العمومية. 916
المادة 3
تتكون مديرية الادارة والتقنين مما يأتي : 1 (1) المديرية الفرعية للتقنين، وتضم المكتبين الآتيين :
1 - مكتب التقنين والوثائق ب مكتب المهن.
(2) المديرية الفرعية للدراسات القانونية والمنازعات وتضم المكتبين الآتيين :
1 - مكتب المنازعات والصفقات،
ب - مكتب الدراسات القانونية.
(3) المديرية الفرعية للميزانية والوسائل، وتضم المكتبين الآتيين :
1 - مكتب الميزانية والمحاسبة
ب - مكتب الوسائل.