المادة 7
يشارك وزير الاشغال العمومية القطاعات والهيئات المعنية، فيما يأتي :
إعداد النصوص المتعلقة بقانون المرور وحركة المرور لاسيما ما يخص تحديد الحمولات الاجمالية، حسب محاور الشاحنات واعتدة النقل البرى وأحجامها،
- تحديد شروط انجاز المنشآت التي تشيد على الهياكل الاساسية الطريقية والبحرية والجوية
- إعداد النصوص التي تخضع لها المحافظة على الاملاك العمومية التابعة للدولة واستغلالها، أشغال ضبط المقاييس فيما له صلة بصلاحياته، تحديد القواعد التقنية التي تخضع لها المهن وأعمال المؤسسات ومكاتب الدراسات والمخابر في ميدان الاشغال العمومية ضبط مقاييس تكاليف أشغال المنشآت الاساسية ترقية الوقاية والامن الطريقين.