المادة 6
يتولى وزير الاشغال العمومية في ميدان ضبط المقاييس القانونية والتقنية في الاطار التنظيمي وبالتشاور مع القطاعات والمؤسسات المعنية ترقية ما يأتي :
في مجال المنشآت الاساسية الطريقية :
- قواعد تصميم الطرق السريعة والطرق الوطنية وشقها وتهيئتها وصيانتها بالاتصال مع الوزير المكلف بالجماعات المحلية وكذلك ما تعلق منها بالطرق الولائية والبلدية .
القواعد التي تضبط اشارات الطرق وشروط تنفيذها، وكيفياتها، بالاتصال مع الوزيرين المكلفين بالجماعات المحلية، والنقل،
- الشروط التقنية التي تتعلق بانجاز المنشآت الكبرى الفنية الطريقية، بالاتصال مع الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالدفاع الوطني، قواعد حماية الاملاك العمومية الطريقية وشرطتها ضبط المقاييس التقنية الطريقية وموادها.
في ميدان المنشآت الاساسية البحرية :
القواعد التي تضبط الاشارة البحرية وكيفياتها وشروط تنفيذها بالاتصال مع الوزير المكلف بالنقل، شروط حماية الاملاك العمومية البحرية وشرطتها وكيفيات تنفيذها باستثناء الاملاك العمومية المينائية، ضبط مقاييس المنشآت الكبرى البحرية وقواعد تصميمها وبنائها وتهيئتها وصيانتها.
في ميدان المنشآت الاساسية الجوية :
قواعد مساحات التحرك، ومقاييس تصميمها وبنائها وتهيئتها وصيانتها ما عدا تجهيزاتها في الاشارة أو الاستغلال.
الاربعاء 14 محرم عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 915