مرسوم تنفيذي رقم 89-159
· ج.ر عدد 34 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-159 مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير الاشغال العمومية. 913
المادة 5
يشارك وزير الاشغال العمومية السلطات المعنية فيما يأتي :
- إعداد التصاميم أو المخططات الخاصة بالتهيئة العمرانية إعداد خطط النقل، إعداد مخططات تنمية المنشآت الاساسية في السكك الحديدية على الامدين المتوسط والطويل إعداد المخططات الرئيسية للمنشآت الاساسية الكبرى الحضرية وشبه الحضرية للنقل، إشغال تخطيط الفروع لاسيما ما يخص وسائل | الدراسات والانجاز، وإنتاج معدات الاشغال العمومية ومواد البناء وتسويقها والسهر على تعبئة الوسائل لانجاز المنشآت الاساسية.