مرسوم تنفيذي رقم 89-158
· ج.ر عدد 34 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-158 مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يحدد شروط اعتماد الوكلاء لدى الجمارك. 910
الفصل الثاني — الاعتماد
المادة 9
تجتمع لجنة الاعتماد كلما اقتضت الحال اجتماعها، وتجتمع مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة أشهر بناء على استدعاء من رئيسها.
تصدر آراؤها بأغلبية الاصوات.
وإذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
يحرر محضر عن كل جلسة يشترك في توقيعه الرئيس وكاتب الجلسة.