مرسوم تنفيذي رقم 89-158
· ج.ر عدد 34 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-158 مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يحدد شروط اعتماد الوكلاء لدى الجمارك. 910
الفصل الثاني — الاعتماد
المادة 5
يرسل طلب اعتماد الوكيل لدى الجمارك الذي يعد على ورقة عادية إلى المديرية العامة للجمارك، وينبغي أن يبين فيه المكتب الذى يمارس فيه العمل وأن يشفع بالوثائق الآتية :
للاشخاص الطبيعيين :
نسخة رقم 3 من سجل السوابق العدلية
- نسخة من عقد الميلاد للجمارك .