الفصل الاول — الوكيل لدى الجمارك
المادة 3
يمنح اعتماد الوكيل لدى الجمارك فرديا
- تصريح يثبت أن الطالب يملك المحل المذكور في المادة 14 أدناه، شهادة أوأية وثيقة أخرى تثبت كفاءته في مجال التصريح الجمركي.
تبين كيفيات تطبيق هذه الفقرة، عند الحاجة، بقرار من وزير المالية.
- للاشخاص المعنويين :
- نسخة من الجريدة الرسمية أو النشرة الرسمية للاعلانات القانونية تتضمن قرار الانشاء، نسخة من القانون الاساسي. إن اقتضى الامر،
- تصريح يثبت امتلاك المحل المذكور في المادة 14 أدناه
- نسخة من القرار المتضمن تعيين المسؤولين.