الفصل الرابع — سحب الاعتماد :
المادة 23
يقرر وزير المالية السحب المؤقت أو النهائي بناء على اقتراح لجنة الاعتماد.
يخبر المعني عن طريق رسالة مسجلة بالاجراء المزمع اتخاذه ويدعى الى تقديم تعليلاته الكتابية التي ترسل الى المديرية العامة للجمارك.
تقوم هذه المديرية باشعار المعني قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما من اجتماع اللجنة، وبامكان هذه الاخيرة الاستماع اليه، وبامكانه هو الاستعانة بمدافع يختاره، ومهلة الدراسة والتحقيق هي نفسها المهلة المقررة لمنح الاعتماد.