مرسوم تنفيذي رقم 89-158
· ج.ر عدد 34 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-158 مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يحدد شروط اعتماد الوكلاء لدى الجمارك. 910
الفصل الرابع — سحب الاعتماد :
المادة 20
إذا تخلى صاحب الاعتماد عن عمله أو توفي، واذا حلت الشركة صاحبة الاعتماد فان المديرية العامة للجمارك تثبت بطلان الاعتماد الممنوح. وتحضر لجنة الاعتماد بذلك قصد سحب الاعتماد.