مرسوم تنفيذي رقم 89-158
· ج.ر عدد 34 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-158 مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يحدد شروط اعتماد الوكلاء لدى الجمارك. 910
الفصل الثالث — الالتزامات
المادة 16
يمكن الوكيل لدى الجمارك أن يتصرف باسمه الخاص أو بصفته وكيلا لمالك البضاعة.
يحرر بنفسه التصريح ويحسب مؤقتا الحقوق والرسوم تحت طائلة عدم قبول هذه الوثيقة، ويقدم البضائع بنفسه الى الفحص غير أنه يمكن أن يوكل مستخدميه الاجراء الذين يمحصون له العمل.