مرسوم تنفيذي رقم 89-158
· ج.ر عدد 34 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-158 مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يحدد شروط اعتماد الوكلاء لدى الجمارك. 910
الفصل الثالث — الالتزامات
المادة 15
يجب أن يحتفظ الوكيل لدى الجمارك في محله بما يأتي :
الفهارس السنوية التي تحدد إدارة الجمارك نموذجها والتي تسجل فيها العمليات المؤداة لحساب الغير، الوثائق المتعلقة بكل عملية جمركية لاسيما مايأتي :
ا - نسخة من التصريح الجمركي، ب تذكرة السفر ج د فاتورة الوكيل د قائمة الطرود، وكشف مصاريف التأمينات وقسائم التسليم إن اقتضى الامر يجب أن تحفظ هذه الفهارس والوثائق مدة أربع ( 04 ) سنوات وفقا لاحكام المادة 79 من قانون الجمارك .