مرسوم تنفيذي رقم 89-158
· ج.ر عدد 34 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-158 مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يحدد شروط اعتماد الوكلاء لدى الجمارك. 910
الفصل الثاني — الاعتماد
المادة 12
يمكن وزير المالية، بناء على توصية من اللجنة، أن يقصر استفادة الاعتماد على بعض الاعمال أو بعض البضائع.