المادة 7
يكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية ووزير الصحة العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989.
قاصدي مرباح 910 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 14 محرم عام 1410ه الجدول الخلاصة العامة للايرادات الايرادات
- مساهمة الدولة.
المساهمة الجزافية لهيئات الضمان الاجتماعي ( المادة الملحق حسب كل نوع من أنواعها المبالغ بآلاف الدنانير الجزائرية 3.556.700 101 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 ) . 8.600.000 تسديدات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية بعنوان الاداءات الخاضعة لاتفاقيات.
- موارد أخرى .......... 140.000 195.000 ( منها 82.000.000 دج بعنوان التسديد الى المؤسسات والهيئات العمومية عملا بالمرسوم رقم 80-109 المؤرخ في 12 ابريل سنة 1980 المتمم للمرسوم رقم 80-135 المؤرخ في 26 ابريل سنة 1980 ) مجموع