مرسوم تنفيذي رقم 89-157
· ج.ر عدد 34 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-157 مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يتضمن تحديد ! كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية . 908
المادة 5
تعد ميزانيات المؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه للسنة المدنية. غير أنه يمكن تنفيذ النفقات التي يلتزم بها قبل 31 ديسمبر من السنة الجارية في إطار الاعتمادات المتوفرة لغاية 25 فبراير من السنة الموالية.