مرسوم تنفيذي رقم 89-157
· ج.ر عدد 34 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-157 مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يتضمن تحديد ! كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية . 908
المادة 4
يصادق على الميزانيات التفصيلية للمؤسسات المذكورة في المادة الاولى أعلاه، من قبل :
وزير الصحة العمومية، بالنسبة للمراكز الاستشفائية الجامعية الوالي بالنسبة للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة.
ترسل نسخة مصادق عليها من ميزانية كل مؤسسة مرفقة بقائمة الموظفين الى وزير المالية ووزير الصحة العمومية.