مرسوم تنفيذي رقم 89-157
· ج.ر عدد 34 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-157 مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يتضمن تحديد ! كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية . 908
المادة 2
تدفع مساهمة الدولة والمساهمة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية المنصوص عليها في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم، على أقساط ثلاثية في بداية كل فصل لحساب الخزينة الخاص رقم 305.003 نفقات الاستشفاء المجاني ) صندوق الاعتمادات ) ".
واذا لم يتم الدفع، يؤهل أمين الخزينة الرئيسي بمدينة الجزائر لان يقيده على حساب الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية.