مرسوم تنفيذي رقم 89-149
· ج.ر عدد 33 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-149 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يخصص لولاية الاغواط قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة الغابية الوطنية . 891
المادة الأولى
تقتطع من نظام الغابات قطعة الأرض المحددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم والبالغة مساحتها 86 هكتارا و 7 آرات و 15 سنتيارا، التابعة للمجموعة 31 من مخطط " السيناتوس كونسولت "
للمكان المسمى "مريقة" قصد تخصيصها لولاية الاغواط