مرسوم تنفيذي رقم 89-148
· ج.ر عدد 33 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-148 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يتضمن جمع انشطة حديقة الحيوانات والتسلية بالجزائر العاصمة وحديقة الرياضة والترفية في باينام، وتعديل القانون الاساسي الحديقة التسلية ". 888
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 15
يصادق على قرارات المجلس بالاغلبية البسيطة وفي حالة تساوي الاصوات، يرجح صوت الرئيس.
تكون المداولات موضوع محاضر تدون في سجل خاص يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة.