الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 12
يتشكل مجلس التوجيه من :
وزير الري أو ممثله، رئيسا، ممثل وزير الداخلية والبيئة ممثل وزير المالية ممثل وزير الفلاحة ممثل وزير التربية والتكوين ممثل وزير التعليم العالي ممثل وزير الشبيبة والرياضة ممثل وزير الاعلام والثقافة ممثل كاتب الدولة للسياحة 890 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 7 محرم عام 1410ه والي الجزائر أو ممثله، ممثل المعهد الوطني للبحث الغابي، رئيس المجلس الشعبي لمدينة الجزائر أو ممثله، المدير المكلف بهياكل حماية النباتات بوزارة الري يحضر المدير العام للحديقة والعون المحاسب الاجتماعات بصوت استشاري. ويمكن مجلس التوجيه أن يدعو أي شخص يراه كفءا من شأنه أن ينيره في مداولاته .