الباب الثاني — التنظيم - التسيير - العمل
المادة 9
يدير المركز الذي يزود بمجلس للتوجيه العلمي والتقني، مدير يعين بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير التجارة وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-318 (ج.ر عدد 59 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : يدير المركز مدير عام، ويزود بمجلس توجيه بالإضافة إلى لجنة علمية وتقنية.
يعين المدير العام للمركز حسب الإجراءات التنظيمية المعمول بها وبناء على اقتراح من الوزير المكلف بالنوعية. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
تصنف وظيفة المدير العام للمركز ويدفع مرتبها استنادا إلى وظيفة مدير في الإدارة المركزية".