الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 5
يتولى المركز في ميدان تطوير الرزم والتوضيب وترقيتهما، ما يأتي :
1 ) القيام بأعمال البحث المطبق الذي يسمح بتحسين نوعية الرزم وحسن مظهرها ووسمها،
ب ) تشجيع استعمال المواد الاولية المحلية في إنتاج الرزم
ج ) إجراء أية دراسة تتضمن تقنيات إنتاج الرزم والمواد التي يتكون منه، وذلك بالتعاون مع المؤسسات والهيئات المتخصصة الوطنية منها أو الدولية
د ) إجراء كل الابحاث والتحاليل أو الاختبارات المخبرية التي تسمح بفحص نوعية الرزم ومدى ملاءمتها للمحتوى
ه ) متابعة تطور الاساليب التقنولوجية للتوضيب سواء الوطنية منها أو الدولية،
و ) إنجاز دراسات واقتراحها على المتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص، تسمح بمعرفة تقنيات إنتاج الرزم معرفة أحسن، وباستعمالها في التوضيب استعمالا مناسبا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-318 (ج.ر عدد 59 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : يمكن المركز في إطار مهامه، أن يقوم بمقابل، بأعمال وخدمات مرتبطة بموضوعه.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، بقرار من الوزير المكلف بالنوعية".